الحر العاملي

343

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له . أقول : حمله الصدوق على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة لما يأتي ( 1 ) . [ 35740 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) . . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب الآتي من هذه الأبواب . 2 - الكافي 7 : 329 / 1 . ( 1 ) الفقيه 4 : 104 / 351 . ( 2 ) التهذيب 10 : 254 / 1005 ، والاستبصار 4 : 288 / 1089 .